الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

35

حاشية المكاسب

الكلام في المعاطاة إعلم أنّ المعاطاة على ما فسّره جماعة : أن يعطي كلّ من اثنين عوضا عمّا يأخذه من الآخر ، وهو يتصوّر على وجهين ( 1283 ) أحدهما : أن يبيح كلّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه . الثاني : أن يتعاطيا على وجه التمليك ، وربّما يذكر وجهان آخران ( 1284 ) : أحدهما : أن يقع النقل « * » من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة ، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه « * * » الآخر إليه . الثاني : أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع . ويردّ الأوّل : بامتناع خلوّ الدافع « * * * » عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصّة . والثاني : بما تقدّم في تعريف البيع : من أنّ التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع ، لا غير . نعم ، يظهر من غير واحد منهم 24 في بعض « * * * * » العقود - كبيع لبن الشاة مدّة ، وغير ذلك - : كون التمليك المطلق أعمّ من البيع .

--> ( * ) في بعض النسخ : الفعل . ( * * ) في بعض النسخ : فيدفعه . ( * * * ) في بعض النسخ : الواقع . ( * * * * ) في بعض النسخ : كون بعض .